تلزم الحكومة الليبية بحسب المادة 110من القانون الصحي 106 لسنة 1973بانشاء سجل للممارسة المهن الصحية كافة من أطباء وصيادلة وأطباء اسنان وتمريض وقبالة وغيرها. ولا يسمح بممارسة المهن الصحية لمن لا يرد اسمه بهده السجلات وتعتبر وفق هدا القانون ممارسة المهن دون تسجيل جريمة يعاقب عليها القانون.
وقد اسند قرار المجلس الرئاسي رقم 853 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الصحي العام هده المهمة للمجلس الصحي العام ولذلك تحتوي إدارة التسجيل على السجلات المهنية وهي: